Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 199

  1. التطبيقات
  2. تطبيقات الصرف
  3. العملات الورقية من أموال ربا البيوع

يقول النبي ﷺ: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. مثلا بمثل , سواء بسواء يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)

ولا خلاف بين الفقهاء في أن المراد بالذهب والفضة في هذا الحديث هو ذات هذين المعدنين (المخلوقين للثمنية) سواء أكانا مسكوكين كالدراهم والدنانير أو على شكل سبائك متماثلة القدر أو مصوغين أو غير ذلك.

ولكن الآن بعد أن انحسرت في العالم كله النقود الذهبية والفضية , وحل محلها في التعامل النقود الورقية المختلفة الأجناس كالريال السعودي والدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي. . . الخ , فإن الفقهاء المعاصرون يرون أن كل نقد رائج لا بد من اعتباره ربويا كالنقدين لأنه قابل للقرض , فإذا لم يدخل في أموال ربا البيوع لجأ الناس إلى بيعه بنقد آخر رائج نسيئة مع التفاضل , مما يؤدي إلى أكل ربا القروض من طريق التفاضل الجائز بينهما. .

ومعلوم أن ربا البيوع لا سيما النساء إنما حرم لكونه ذريعة إلى ربا القروض. ومن هنا كان بيع ريالات سعودية معجلة بدولارات أمريكية مؤجلة , أو ذهب معجل بجنيهات إسترلينية مؤجلة لا يختلف عن بيع الذهب بالفضة نساء.

يبين هذا قول الإمام مالك (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود , حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة) (المدونة ٣ / ٩٠) أي إن الناس لو اتخذوا نقدهم من الجلود وأمثالها لما جاز عنده أن يباع هذا النقد المستحدث بالذهب أو بالفضة نساء.

وبناء على ذلك: يمتنع شرعا في بيع النقود الورقية بجنسها التفاضل والنساء , كما يمتنع في بيعها بغير جنسها أو بالذهب أو بالفضة النساء دون التفاضل , حيث إن كل عملة من العملات الورقية جنس قائم بذاته.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 2، ص 199 (SanadKitab #968, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.