Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 222

  1. التطبيقات
  2. تطبيقات الوديعة
  3. صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

التكييف الفقهي للعقد الذي يبرمه العميل مع المصرف على الانتفاع بصناديق الأمانات هو الوديعة بأجر حيث إن دور هذه الصناديق يتمثل في أمرين:

١ - انتفاع العميل بالخزانة الحديدية في احتواء وثائقه وممتلكاته وصيانتها فيها.

٢ - حفظ المصرف للخزانة وما فيها من الودائع - وهذا هو الغرض الأساسي من ذلك العقد.

ويرى البعض تكييفه ب (الإجارة على الحفظ) وليس بمسلم لأن جوهر فكرته الحفظ والصيانة لا الاستئجار.

وعقد الإيداع بأجر جائز مشروع عند جمهور الفقهاء , والوديعة فيه تكون بيد المودع , فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه كما هو الشأن في الوديعة بدون أجر. وهذا عند الشافعية والمالكية , وكذا الحنابلة إذا كان العقد إجارة على الحفظ.

أما الحنفية , فقد فرقوا في موجبات ضمان الوديعة بين ما إذا كانت بأجر أو بدون أجر , مع اعتبارها في الحالين أمانة بيد الوديع , فقالوا:

إذا تلفت الوديعة بما لا يمكن التحرز عنه من الأسباب - كحريق غالب وغرق غالب ولصوص مكابرين - فلا ضمان على الوديع , سواء أكانت بأجر أم مجانا.

أما إذا هلكت بما يمكن التحرز عنه , فينظر: إن كانت بغير أجر , فلا يجب على المستودع الضمان. أما إذا كانت بأجر , فإنه يكون ضامنا. قال السرخسي: لأن الهلاك بما يمكن التحرز عنه بمعنى العيب في الحفظ , لكن صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقا في المعاوضة دون التبرع. (المبسوط ١١ / ١٠٩)

وعلى هذا جاء في م (٧٧٧) من مجلة الأحكام العدلية: (الوديعة أمانة في يد الوديع. بناء عليه: إذا هلكت بلا صنع المستودع أو تعديه أو تقصيره في الحفظ , فلا يلزمه الضمان , إلا إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة , فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه , لزم المستودع ضمانها)

ووجه تضمين الوديع بأجر في هذه الصورة عندهم: أن الحفظ مستحق عليه فيها , لأنه مستأجر على الحفظ قصدا , إذ العقد عقد حفظ , والأجر في مقابل الحفظ. ولذلك كان العمل على حفظها من الهلاك مما يمكن التحرز عنه مطلوبا منه ومضمونا عليه بمقابل الأجر المشروط , فحيث لم يقم به كان ضامنا , بخلاف الوديعة بدون أجر , فإن المطلوب فيها مجرد الحفظ , لا العمل عليه , فافترقا.

وعلى ذلك , فإن عقد استئجار صناديق الأمانات مشروع , والأجر فيه سائع عند جماهير الفقهاء , وضمان البنك مما يمكن التحرز منه من المهلكات جائز تخريجا على مذهب الحنفية.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 2، ص 222 (SanadKitab #968, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.