Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 225

  1. التطبيقات
  2. تطبيقات الوديعة
  3. حفظ الأسهم والأوراق المالية

التكييف الفقهي للعقد الذي يبرمه العميل مع المصرف لحفظ أوراقه التجارية وصكوكه هو (عقد الوديعة بأجر) . وأما اتفاقه مع المصرف على قيامه بعمليات المتابعة والتحصيل وغير ذلك مما يتعلق بتلك الودائع المستندية فهو عقد (وكالة بأجر) .

وعقد الإيداع بأجر سائغ شرعا عند جمهور الفقهاء , والوديعة فيه تكون أمانة بيد المودع فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه. ويرى الحنفية أن الوديعة بأجر إذا هلكت بسبب يمكن المستودع التحرز منه , فإنه يكون ضامنا لها.

وأيضا فإن عقد الوكالة بأجر جائز شرعا , وتسري عليه أحكام عقد الإجارة. جاء في مواهب الجليل (٥ / ١٨٨) : (وإن كانت الوكالة بعوض , فهي إجارة , تلزمهما بالعقد , ولا يكون لواحد التخلي , وتكون بعوض مسمى إلى أجل مضروب , وفي عمل معروف)

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 2، ص 225 (SanadKitab #968, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.