Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 124

  1. الفتاوى
  2. فتاوى الإجارة
  3. طلب فسخ الإجارة بعد توقيع العقد وقبل شغل العين

طلب فسخ الإجارة بعد توقيع العقد وقبل شغل العين

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٨٢)

السؤال:

تم توقيع عقد إيجار محل بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٨٥م على أن تبدأ الإجارة في ١ / ١٢ / ١٩٨٥م بحيث يعطي المستأجر مهلة مدة ثلاث شهور هي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص وفي ٢٨ ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الإيجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كإدارة في حالة الموافقة على الإلغاء أن نقتطع جزءا من الإيجار أو التأمين؟ علما بأن المحل إذا تم تأجيره في الوقت الحالي فإن الإجارة سوف تبدأ بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٨٦م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير؟

الجواب:

إذا ثبت أن للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الإيجار وبعد مدة من سريانه فإن الإجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الأجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 3، ص 124 (SanadKitab #968, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.