Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 228

  1. الفتاوى
  2. فتاوى المرابحة
  3. إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة

إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٦٨)

السؤال:

في حالة كون قيمة التالف من البضاعة مبلغا زهيدا من (٢٠ - ٥٠) دينارا هل يلزم إسقاط ما يقابل النقص في البضاعة من الثمن أو الاكتفاء بأن يدفع للواعد بالشراء مبلغ التعويض المستلم من شركة التأمين؟

الجواب:

إذا كان الاعتماد مرابحة فلا بد من إسقاط المبلغ الزهيد من قيمة التالف في الثمن لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة فأي تغيير في الثمن فلا بد أن يعمل به العميل أما إذا كان البيع مطلقا غير مبني على الأمانة فإن البيع يكون على حسب ما يتفقان عليه

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 3، ص 228 (SanadKitab #968, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.