Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 159

  1. الأبحاث
  2. الهبة
  3. أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة

بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢٠٤)

وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه

المجموع (ج ١٥ ص ٣٧٣)

وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته لأنه عقد يقصد به ملك العين فملك به ما يملك بالبيع

التاج والإكليل لمختصر خليل (ج ٦ ص ٤٩)

الهبة تبرع بلا عوض وصحت في كل مملوك ,. . كالدار والثوب

بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١١٩)

وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع:

منها أن يكون موجودا وقت الهبة فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد , بأن وهب ما يثمر نخله العام , وما تلد أغنامه السنة , ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال , وتمليك المعدوم محال , والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والإضافة لا تمنع جوازها

ومنها أن يكون مالا متقوما فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا كالخمر والميتة والدم. ومنها أن يكون مملوكا في نفسه فلا تجوز هبة المباحات لأن الهبة تمليك وتمليك ما ليس بمملوك محال

ومنها أن يكون مملوكا للواهب , فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه , لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك

فتح العلى المالك (ج ٢ ص ٢٦٩)

ما قولهم في رجل ماله حرام ويريد أن يعطى إنسانا منه , فهل يجوز للمعطى له أخذه؟ لا يجوز للمعطى أخذه إذا علم حراما إلا على وجه رده لمالكه إن علمه , أو التصدق به عنه إن لم يعلمه.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 159 (SanadKitab #968, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.