Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 265

  1. الفتاوى
  2. فتاوى المرابحة
  3. دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (١٠)

السؤال:

هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟

الجواب:

يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 3، ص 265 (SanadKitab #968, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.