Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 162

  1. الأبحاث
  2. الهبة
  3. أن يكون الموهوب مملوكا للواهب

بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢٠٤)

وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه.

المجموع (ج ١٥ ص ٣٧٣)

وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته , لأنه عقد يقصد به ملك العين , فملك به ما يملك بالبيع.

التاج والإكليل لمختصر خليل (ج ٦ ص ٤٩)

الهبة تبرع بلا عوض. . وصحت في كل مملوك. . كالدار والثوب.

بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١١٩)

وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع:

منها أن يكون موجودا وقت الهبة , فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد , بأن وهب ما يثمر نخله العام , وما تلد أغنامه السنة , ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال , وتمليك المعدوم محال , والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت , والإضافة لا تمنع جوازها. .

ومنها أن يكون مالا متقوما , فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا , كالخمر , والميتة والدم. ومنها أن يكون مملوكا في نفسه , فلا تجوز هبة المباحات , لأن الهبة تمليك , وتمليك ما ليس بمملوك محال. .

ومنها أن يكون مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه , لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك.

فتح العلى المالك (ج ٢ ص ٢٦٩)

ما قولهم في رجل ماله حرام , ويريد أن يعطى إنسانا منه , فهل يجوز للمعطى له أخذه؟ لا يجوز للمعطى أخذه إذا علم حراما. . إلا على وجه رده لمالكه إن علمه , أو التصدق به عنه إن لم يعلمه.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 162 (SanadKitab #968, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.