Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 346

  1. الفتاوى
  2. فتاوى الشركة
  3. المشاركة في عمليات ممولة ربويا

المشاركة في عمليات ممولة ربويا

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (٢٠)

السؤال:

الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد يتعاقد أحد العملاء على استيراد بضائع من الخارج بتسهيلات بالدفع الآجل وبالطبع يطلب المصدر فوائد على قيمة البضائع إلى أن يتم سدادها وقد يطلب هذا العميل من البنك الدخول في شركة معه في هذه الصفقة فما رأي الشرع في ذلك

الجواب:

الاستفسار بصورته التي ورد بها يفهم منه أن التسهيلات المعبر عنها بالفائدة جاءت تبعا لثمن البيع بعد تحديده نظير الأجل وهذا ربا واضح والصحيح أن هذه المعاملة تدخل في باب البيع بثمن مؤجل وهو جائز لأن حصة الأجل تعتبر جزءا أساسيا من ثمن البيع وعلى هذا فلا مانع من أن يشترى العميل من المصدر بضاعة يكون ثمنها الحالي ٣ مليون جنيه ويشتريها بثمن ثلاثة ونصف مليون على أن يدفع الثمن في مدى ثلاث سنوات تقسيطا ولا مانع من أن يدخل البنك شريكا في مثل هذه المعاملة في أي مرحلة شاء

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 3، ص 346 (SanadKitab #968, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.