Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 171

  1. الأبحاث
  2. الهبة
  3. أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

تبيين الحقائق (ج ٥ ص ٩٣)

تجوز الهبة في مفرز مقسوم , وفي مشاع لا يقبل القسمة , ولا يجوز في مشاع يقسم.

وقال الشافعي ﵁: تجوز الهبة فيما يقسم , وفيما لا يقسم لأنها عقد تمليك , والمحل قابل له.

ولنا: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة اشترطوا القسمة لصحة الهبة ولأن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط وجوده على أكمل الوجوه.

المغني (ج ٥ ص ٦٥٥)

وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي قال الشافعي سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته , لأن القبض شرط في الهبة ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه , فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه.

المدونة (ج ٦ ص ١١٨)

أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له , بينه وبين رجل , أو له نصف داره , غير مقسومة , أتجوز هذه الهبة أم لا , في قول مالك؟

قال: قال مالك الهبة جائزة , وإن لم تكن مقسومة.

قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟

قال: يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه , ويكون هذا قبضه.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 171 (SanadKitab #968, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.