Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 8

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. إجارة الذمة

إجارة الذمة

لقد قسم جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محل تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:

إجارة واردة على العين , وإجارة واردة على الذمة. فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بتلك العين , كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك.

أما الإجارة الواردة على الذمة , فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر , كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 8 (SanadKitab #968, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.