Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 13

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. إمضاء

إمضاء

الإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ.

وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة , يقال أمضى العقد , أي جعله نافذا بعد أن كان موقوفا على إجازته , أو جعله لازما بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة. .. إلخ. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ قال: (يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت) . قال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتة لازمة بإقباضها. وقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء , والإمضاء هو الإقباض.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 13 (SanadKitab #968, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.