Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 16

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. احتكار

احتكار

يقال في اللغة: احتكر فلان الشيء , إذا جمعه وحبسه يتربص به الغلاء , والاسم الحكرة.

أما الاحتكار عند الفقهاء فالمراد به: شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظارا لغلائه وارتفاع ثمنه.

والفرق بينه وبين الادخار الذي هو تخبئة لوقت الحاجة: إن الاحتكار لا يكون إلا فيما يضر بالناس حبسه. أما الادخار فإنه يتحقق فيما يضر حبسه وفيما لا يضر , وفي النقود وغيرها من الأموال المثلية أو القيمية , كما أن الادخار قد يكون مطلوبا في بعض صوره , كادخار الدولة حاجات الأمة ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 16 (SanadKitab #968, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.