Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 194

  1. الأبحاث
  2. الحوالة
  3. دليل مشروعية الحوالة

دليل المشروعية من السنة

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.

وفي رواية أحمد والبيهقي ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل والأمر بالاتباع دليل الجواز.

دليل المشروعية من الإجماع:

أجمع العلماء على مشروعية الحوالة في الجملة.

دليل المشروعية من القياس

وأما القياس: فمن وجهين:

(أ) قياسها على الكفالة , بجامع أن كلا من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه , وقادر على تسليمه , وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدين , فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك.

(ب) قياس المجموع على آحاده. وذلك لأن الحوالة تتضمن تبرع المحال عليه بالالتزام والإيفاء , وتوكيل المحتال بالقبض من المحال عليه , وأمر المحال عليه بالتسليم إلى المحتال.

وهذه الأمور كلها جائزة عند الانفراد , فكذلك تكون مشروعة عند الاجتماع , بجامع عدم الفرق.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 194 (SanadKitab #968, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.