Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 71

  1. المصطلحات
  2. خ
  3. خيار

خيار

الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار , وهو الاصطفاء والانتقاء.

ويرد على ألسنة الفقهاء في المعاقدات بمعنى حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين له: إمضاء العقد أو فسخه , وقد جاء في م٢٠٨ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (الخيار: هو أن يكون للعاقد حق فسخ العقد أو إمضائه) .

وبيان ذلك أن الأصل في العقد بعد إبرامه امتناع انفراد أحد المتعاقدين بفسخه إلا بتخويل الشارع أحد المتعاقدين أو كليهما حق الفسخ , بأن يجعل للعاقد الخيار بين المضي في العقد وبين فسخه لأحد الأسباب التي عدها الشارع مسوغة لحق الخيار أو لاتفاق سابق بين العاقدين على منح هذا الحق لأحدهما أو كليهما. وعلى ذلك عرف الفقهاء الخيار بأنه: كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 71 (SanadKitab #968, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.