Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 77

  1. المصطلحات
  2. ر
  3. رشوة

رشوة

الرشوة مأخوذة من الرشا , وهو في اللغة: الحبل. يقال: استرشاه , إذا طلب منه الرشوة , ورشاه , إذا أعطاه , وارتشى , أخذها.

وإنما سميت كذلك لأنه يتوصل بها فاعلها إلى مطلوبة الحبل

أما الرشوة في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها الجرجاني بأنها (ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل) .

وقال النووي: (الرشوة محرمة على القاضي وغيره من الولاة مطلقا , لأنها تدفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم , وكلاهما واجب عليه , فلا يجوز أخذ العوض عليه) .

وأما دافع الرشوة , فإنه توصل بها إلى باطل فحرام عليه , وهو المراد بالراشي الملعون , وإن توصل بها إلى تحصيل حق ودفع ظلم فليس بحرام , , يختلف الحال في جوازه ووجوبه باختلاف المواضع.

وقال ابن القيم: والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القصد فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل. فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله ﷺ , فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدي , فقصده استجلاب المودة والمحبة والإحسان. فإن قصد المكافأة فهو معاوض , وإن قصد الربح فهو مستكثر.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 77 (SanadKitab #968, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.