Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 200

  1. الأبحاث
  2. الحوالة
  3. الحكم التكليفي للحوالة

يجب على الدائن (المحال) قبول الحوالة على المليء:

القول الأول للحنابلة والظاهرية وابن جرير الطبري وهو أنه يجب على المحتال قبولها , وذلك لقوله ﷺ: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حيث أفاد الأمر فيه الوجوب , كما هو الأصل فيه.

قبول الحوالة على المليء مباح في حق الدائن:

القول الثاني للحنفية: وهو الإباحة , وذلك لأن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدود في الخصومة والمطل بالحقوق , وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله , بل بالتباعد عنه واجتنابه.

قبول الحوالة على المليء مستحب ومندوب إليه في حق الدائن:

القول الثالث للشافعية والمالكية وأكثر أهل العلم: وهو الاستحباب والندب.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 200 (SanadKitab #968, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.