Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 112

  1. المصطلحات
  2. ع
  3. عين

عين

العين في اللغة تطلق بالاشتراك على أشياء مختلفة , فمنها الباصرة وعين الماء وعين الشمس وما ضرب من الدنانير , ويقال لنفس الشيء عينه , ولخيار المتاع عينه , وللطليعة عين.

قال ابن فارس: ومن الباب العين: وهو المال العتيد الحاضر. يقال: هو عين غير دين. أي هو مال حاضر تراه العيون.

كذلك يطلق الفقهاء كلمة العين على المال الحاضر , في مقابل الدين فيقولون: العين هي الشيء المعين المشخص , كبيت وسيارة وحصان وصبرة (كوم) حنطة وصبرة دراهم حاضرتين بخلاف الدين الذي هو عبارة عما يثبت في الذمة من غير أن يكون معينا مشخصا , سواء أكان نقدا أو غيره.

جاء في القواعد الفقهية (والمعين لا يستقر في الذمة , وما تقرر في الذمة لا يكون معينا) . وأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق , حيث إن الدين يتعلق بذمة المدين , ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتزم به , ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصة , بخلاف العين , فإن الحق يتعلق بذاتها , ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها بعينها.

ومن أجل ذلك لم تصح الحوالة أو المقاصة في الأعيان , لأنها إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 112 (SanadKitab #968, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.