Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 130

  1. المصطلحات
  2. ك
  3. كراء

كراء

الكراء في اللغة مصدر كارى , أكريت الدار والدابة أي أجرتها.

ويطلق الكراء عند الفقهاء على الأجرة نفسها , كما يطلق على عقد الإجارة , غير أن المالكية منهم يفرقون بين الكراء والإجارة بتفريق دقيق فيقولون: (الكراء والإجارة شيء واحد في المعنى , غير أنه يطلق على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان إجارة , وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالدور والأرضين وما ينقل من سفن وحيوان كراء. وقيل: إن الإجارة تطلق على منافع من يعقل والمؤاكرة على منافع من لا يعقل. وقد يطلق أحدهما على الآخر) .

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 130 (SanadKitab #968, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.