Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 142

  1. المصطلحات
  2. م
  3. مساومة

مساومة

المساومة في اللغة من السوم , وتعني عرض السلعة على المشتري للبيع مع ذكر الثمن.

أما المساومة عند الفقهاء فتعني البيع بما يتفق عليه البيعان , دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي قام عليه المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به , سواء علمه المشتري أم لا , وعلى ذلك عرفها ابن جزي المالكي بقوله: (المساومة هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها) , وأساس ذلك أن الفقهاء يقسمون البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى: مساومة , وأمانة.

فأما المساومة , فهو البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله , وأما بيع الأمانة , فهو الذي يحدد فيه الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص. وأنما سمي بيع أمانة , لأن البائع مؤتمن فيه في إجباره برأس المال , وبيع الأمانة عند الفقهاء على ثلاثة أنواع: مرابحة وتولية ووضيعة (مرابحة - تولية - وضيعة) .

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 142 (SanadKitab #968, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.