Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 166

  1. المصطلحات
  2. و
  3. وديعة

وديعة

الوديعة لغة مأخوذة من ودعت الشيء: إذا تركته.

ويطلق الفقهاء كلمة الوديعة شرعا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها , وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ.

غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه ,

فالحنفية والمالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا , ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا عرفوه بأنه (تسليط المالك غيره على حفظ ماله) ,

والشافعية الذين شرطوا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا محترما - كنجس منتفع به - ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا من الحافظ عرفوه بأنه (توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص)

والحنابلة الذين اعتبروا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا , واشترطوا أن حفظه من الوديع على سبيل التبرع عرفوه بأنه (توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعا من الحافظ) .

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 166 (SanadKitab #968, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.