Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 244

  1. الأبحاث
  2. الحوالة
  3. اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع

ذكر الفقهاء أنه ليس للمحال عليه الامتناع عن أداء الدين إلى المحال لأنه بمقتضى عقد الحوالة اشتغلت ذمته بالدين الذي كان في ذمة المحيل.

كما ذكر الفقهاء أنه ليس للمحال عليه أن يعطى الدين المحال به للمحيل لأن حق المحيل صار ملكا للمحال.

فإذا أعطى المحال عليه الدين للمحيل ضمن لأنه يكون قد استهلك ما تعلق به حق المحال.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المحال عليه ليس له الرجوع على المحيل بعد أدائه دين الحوالة لأنه يشترط عندهم في الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل , فما يؤديه بحكم الحوالة إنما يوفي به ذمته المحال عليها , فلا رجوع له.

وهذا كذلك هو قول الحنفية في حالة الحوالة المقيدة.

أما في حالة الحوالة المطلقة عند الحنفية , فإن المحال عليه له حق الرجوع على المحيل متى أدى الدين إلى المحال , وذلك إذا توافرت الشروط التالية:

أن تكون الحوالة بأمر المحيل.

ألا يكون للمحيل على المحال عليه.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 244 (SanadKitab #968, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.