Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 29

  1. الأبحاث
  2. البيع
  3. أن يكون موجودا حين العقد

لا يصح بيع المعدوم كأن يبيع الثمرة قبل أن تخلق.

ولا يصح بيع السمك في الماء فهو مما لا يقدر على تسليمه حسا , وقد روى أحمد عن ابن مسعود ﵁ قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.

ولا يجوز بيع الملاقيح وهى ما في البطون من الأجنة وذلك لحديث ابن عباس ﵄: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وذلك لما فيه من الغرر والجهالة وللحديث نهى عن بيع الغرر ونهى عن ضربة الغائص: وهو أن يقول من اعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته من هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 29 (SanadKitab #968, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.