Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 312

  1. الأبحاث
  2. الكفالة
  3. تعريف الكفالة

تعريف الكفالة

فتح القدير (٥ / ٣٨٩)

(هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة , وقيل: في الدين , والأول أصح) .

الشرح الكبير (٣ / ٣٢٩)

الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق.

مغني المحتاج (٢ / ١٩٨)

الضمان شرعا: يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة (ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك) .

المغني (٤ / ٥٣٤ - ٥٣٥)

الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق , فيثبت في ذمتهما جميعا. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما , واشتقاقه من الضم. ولا بد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له.

مراجع إضافية

البدائع (٦ / ٢) , البحر الرائق (٦ / ٣٢١) , الدر المختار (٤ / ٢٦٠)

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 312 (SanadKitab #968, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.