Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 346

  1. الأبحاث
  2. الكفالة
  3. أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيدا

وقال في مواهب الجليل (٥ / ٩٨ - ١٠٠)

يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه , وإن جهل

الكاساني في البدائع (٦ / ٧ - ٩)

وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان:

النوع الثاني - أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل , ليكون العقد مفيدا , فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص , لتعذر الاستيفاء من الكفيل , فلا تفيد الكفالة فائدتها.

مواهب الجليل (٥ / ٩٩ - ١٠٠) :

ولزم الضمان فيما ثبت إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 346 (SanadKitab #968, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.