Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 429

  1. الأبحاث
  2. المضاربة
  3. اقتصار عمل المضارب في التجارة

الشافعية:

يقتصر عمل المضاربة عندهم على الأعمال التجارية بمعنى البيع والشراء فقط , فلا يجوز تنمية المال بالعمل في الصناعة أو الزراعة ثم الاتجار بالمنتجات المصنعة أو المحصلة , لأن المضاربة شرعت على خلاف القياس فهي تكون فيما لا يجوز الاستئجار عليه وهو التجارة فقط لأن أعمالها غير مضبوطة خلافا للحرف والصناعات والزراعة التي تكون أعمالها مضبوطة يمكن الاستئجار عليها فيستغنى فيها عن المضاربة وتدخل في الإجارة.

الحنفية والمالكية والحنابلة:

لا يقتصر عمل المضاربة على التجارة وإنما يجوز في كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية المال وتحقيق الربح وهو المقصود الأصلي للعقد.

وعليه فالمضاربة جائزة سواء كانت في مجال التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 429 (SanadKitab #968, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.