Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 568

  1. الأبحاث
  2. المزارعة
  3. الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر

بدائع الصنائع (٥ / ١٧٩)

ومنها - أي من أنواع المزارعة - أن يكون البذر والبقر من جانب والأرض والعمل من جانب وهذا لا يجوز أيضا

لأن صاحب البذر يكون مستأجرا للعامل والأرض جميعا ببعض الخارج والجمع بينهما يمنع صحة المزارعة.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٣٤٨)

ولا يصح كون الأرض والعمل من واحد والبذر من الآخر لأن موضوع المزارعة كون البذر والأرض من أحدهما والعمل من الآخر.

المدونة الكبرى (٤ / ١٣)

لا يصح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وإن جعلا الزرع بينهما.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 568 (SanadKitab #968, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.