Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 571

  1. الأبحاث
  2. المزارعة
  3. دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة

المغني (٥ / ٤٢٨)

وإن اشترك ثلاثة من احدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل على أن ما رزق الله بينهم فعملوا فهذا عقد فاسد

وقال أحمد لا يصح لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض أو من العامل وليس هو هاهنا من واحد منهما.

حاشية رد المحتار (٦ / ٢٧٨ - ٢٧٩)

ومتى دخل الثالث فاكثر بحصة فسدت لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر فقط لأن رب البذر مستأجر للأرض فلا بد من التخلية بينه وبينها وهى في يد العامل لا في يده.

بدائع الصنائع (٥ / ٩٧٩ - ١٨٠)

(ومنها) أن يشترك جماعة من أحدهم الأرض ومن الآخر البقر ومن الآخر البذر ومن الرابع العمل وهذا لا يجوز وورد الخبر بفساده حيث روى أن أربعة نفر اشتركوا على عهد رسول الله ﷺ على هذا الوجه فأبطل رسول الله ﷺ مزارعتهم.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 571 (SanadKitab #968, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.