Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 576

  1. الأبحاث
  2. المزارعة
  3. الصيغة

يرى الأحناف أن صيغة عقد المزارعة أن يقول صاحب الأرض للعامل دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذا ويقول العامل قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله ورضاه.

وعند الحنابلة لا تتوقف المزارعة على القبول من العامل لفظا ويكفى الشروع في العمل من العامل ويعتبر شروعه فيه قبولا منه للمزارعة.

ووجهة نظر الحنابلة في عدم الحاجة إلى القبول لفظا تعتمد على قياس ذلك على الوكالة.

وتنعقد المزارعة عند الحنابلة بلفظ المزارعة والمساقاة

وعند المالكية تنعقد بلفظ المزارعة والشركة وإذا عقدت المزارعة بلفظ الإجارة تفسد.

كما أجاز الجمهور العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 576 (SanadKitab #968, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.