Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 584

  1. الأبحاث
  2. المزارعة
  3. أن يكون معلوما

ورد هذا الشرط: وهو أن يكون المزروع معلوما ببيان ما يزرع لأن بعض أنواع المزروعات تزيد من خصوبة الأرض وبعضها ينقص من تلك الخصوبة فلا بد من البيان.

أما إذا قال صاحب الأرض للمزارع ازرع ما شئت فيها فيجوز أن يزرع أي الأنواع أراد لأن صاحب الأرض إذ فوضه في نوع الزراعة فإنه راضى وقابل بما قد يحصل من نقص في درجة خصوبة الأرض أو درجة تماسكها

ويرى الظاهرية أنه يستحسن إطلاق العقد عن اشتراط ما يزرع لأن رسول الله ﷺ لم يذكر لأهل خيبر شيئا من ذلك ولا نهى عن ذكره فهو مباح إلا أنه يجوز لهما الاتفاق تطوعا على ذكر أنواع ما يصح زراعته في الأرض.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 584 (SanadKitab #968, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.