Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 622

  1. الأبحاث
  2. القرض
  3. تعريف القرض

القرض: هو عقد يرد على دفع مال مثلي لآخر , لينتفع به الآخذ , ثم يرد مثله.

ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور (قرضا) أيضا.

والدافع , للمال: مقرضا.

والآخذ للمال: مقترضا ومستقرضا.

ويسمى المال الذي يرده المقترض إلى المقرض: بدل القرض.

ويسمى أخذ المال على جهة القرض: اقتراضا.

ويطلق كذلك كثير من الفقهاء على القرض (السلف) فيقولون: تسلف واستسلف: أي استقرض مالا ليرد مثله. وقد أسلفته: أي أقرضته. (وإن كان لفظ السلف يرد على ألسنة الفقهاء أيضا بمعنى عقد السلم) .

والغرض المقصود من هذا العقد أصالة هو إرفاق المقترض ونفعه وقضاء حاجته , وتفريج كربته , بمنحه منافع المال المقرض مجانا لمدة من الزمن , وليس المعاوضة بقصد الربح , كما هو الشأن في سائر عقود المبادلات المالية.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 622 (SanadKitab #968, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.