Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 640

  1. الأبحاث
  2. القرض
  3. صفات العاقدين المقرض والمقترض

ما يشترط في المقرض

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع , أي حرا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه.

وذلك أن القرض هو تبرع للمال في الحال لأنه لا يقابله عوض للحال فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع.

ما يشترط في المقترض

يشترط في المقترض أهلية المعاملة (أي التصرفات القولية) دون أهلية التبرع.

وذلك بأن يكون حرا بالغا عاقلا أو صبيا مميزا , متمتعا بالذمة المالية لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 640 (SanadKitab #968, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.