Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 667

  1. الأبحاث
  2. القرض
  3. اشتراط الزيادة للمقرض

أجمع الفقهاء على أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض , وأن هذه الزيادة ربا سواء:

كانت الزيادة في القدر , بأن يرد المقرض أكثر مما أخذ من جنسه أو بأن يزيده هدية من مال آخر.

أو كانت الزيادة في الصفة , بأن يرد المقترض أجود مما أخذ.

ودليلهم النهي عن كل قرض جر نفعا للمقرض , وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة , فإن شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه , خرج عن موضوعه , فمنع صحته , لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة , لا للإرفاق والقربة.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 667 (SanadKitab #968, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.