Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 674

  1. الأبحاث
  2. القرض
  3. اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

حاشية البناني على الزرقاني (٥ / ٢٢٧)

اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه , فمن قائل بالتحريم بإطلاق , ومن قائل بالكراهة بإطلاق , ومن مفصل فيه , وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر , فأخذ مثل أجر نفقة مثله , فذلك جائز وإلا حرم.

قال أبو علي وهذا التفصيل هو الحق.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد

يجوز أن يقترض الإنسان بجاهه لآخر , كما يجوز أن يأخذ عليه جعلا من المقترض له. (م٧٣٠)

كشاف القناع (٣ / ٣٠٦)

(ولو جعل) إنسان (له) أي لآخر (جعلا على اقتراضه له بجاهه جاز) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط (لا إن جعل له جعلا على ضمانه له) فلا يجوز.

مراجع إضافية

انظر المغني (٦ / ٤٤١ - ٤ / ٢١٢) البهجة شرح التحفة (٢ / ٢٨٨) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٥) .

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 674 (SanadKitab #968, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.