Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 765

  1. الأبحاث
  2. الرهن
  3. انتفاع الراهن بالرهن

الدر المختار (٥ / ٣٤٢)

لا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقا , لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة , سواء كان من مرتهن أو راهن , إلا بإذن كل للآخر.

البدائع (٦ / ١٤٦)

ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبسا وسكنى وغير ذلك , لأن الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام.

وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع.

مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م٩٨٢)

للراهن الانتفاع بالرهن بإذن المرتهن , ولا يزول بذلك لزوم الرهن ما دام في يد المرتهن , أما دون إذنه فليس له الانتفاع , وتبقى منافعه معطله ما لم يتفقا على تأجيره.

الشرح الصغير (٣ / ٣١٦)

وبطل الرهن بإذن المرتهن للراهن في سكنى الدار مرهونة أو في إجارة لذات مرهونة.

والمنافع للراهن , والمرتهن يتولاها للراهن بإذنه.

المنهاج ومغني المحتاج (٢ / ١٣١)

للراهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى , لا البناء والغراس في الأرض المرهونة.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 765 (SanadKitab #968, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.