Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 774

  1. الأبحاث
  2. الرهن
  3. تصرف الراهن بالرهن

الدر المختار (٥ / ٣٦١)

توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه , أو قضاء دينه.

فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا في صورة الإجارة.

وإن لم يجز المرتهن البيع , وفسخ بيعه , لا يفسخ بفسخه في الأصح.

وإذا بقي موقوفا فالمشتري بالخيار , إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع. . الخ.

المجلة (م ٧٤٤)

إذا رهن الرهن بإذن المرتهن , عند غيره , يصح الرهن الثاني , ويبطل الأول.

بداية المجتهد (٢ / ٢٧٤)

والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته وأنه إن باعه , فللمرتهن الإجازة أو الفسخ.

وفي القوانين الفقهية (ص٣٢٤)

ولا يجوز للراهن بيعه.

حاشية الدسوقي (٣ / ٢٤٨)

يخير المرتهن بين أن يرد البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه.

المنهاج ومغني المحتاج (٢ / ١٣٠)

وليس للراهن المقبص تصرف مع غير المرتهن بغير إذنه يزيل الملك , كالهبة والبيع والوقف , لأنه لو صح لفاتت الوثيقة.

وأما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح.

وفي المهذب (١ / ٣١٢)

ويملك الراهن التصرف في عين الرهن بما لا ضرر فيه على المرتهن.

ولا يملك في العين بما فيه ضرر على المرتهن , لقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار.

وفي المغني (٤ / ٣٦٣)

وإن تصرف الراهن بغير العتق , كالبيع والإجارة والهبة والوقف وغيره , فتصرفه باطل لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني على التغليب والسراية.

فلم يصح بغير إذن المرتهن , كفسخ الرهن.

فإن أذن فيه للمرتهن صح وبطل الرهن , لأنه أذن فيما ينافي حقه فيبطل بفعله كالعتق.

وفي مجلة الأحكام الشرعية (م ٩٩٢)

تصرف الراهن بما ينقل الملك إلى غيره في الرهن اللازم لا يصح , لكن لو أذن له المرتهن به , صح وبطل الرهن.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 774 (SanadKitab #968, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.