Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 806

  1. الأبحاث
  2. الصرف
  3. أقسام الصرف

ينقسم الصرف إلى أنواع كثيرة تتعلق بها أحكام وأهمها ما يلي:

بيع أحد النقدين بجنسه

يجب أن يكون يدا بيد مثل بمثل في المقدار والوزن لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة.... مثلا بمثل يدا بيد

بيع أحد النقدين بالآخر

وقد اتفق الفقهاء على جواز التفاضل بينهما لقول النبي ﷺ: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ويشترط في هذا النوع أيضا التقابض في المجلس قبل الافتراق.

بيع النقد بالنقد ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر

ويشترط فيه التقابض أيضا عند الحنفية الذين أجازوه بشرط أن يزيد الثمن (النقد المفرد) على النقد المضموم إليه أو أن يكون مع كل واحد منهما شيء من غير جنسه وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه.

الصرف في الذمة

وهو أن يكون البدلان المختلفان في ذمة العاقدين , وقد أجازها الحنفية والمالكية خلافا للشافعية والحنابلة. والصورة الثانية أن يكون في ذمة أحدهما نقد من جنس فيتفقا على أدائه بجنس آخر , وقد أجازها الجمهور خلافا للمالكية.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 806 (SanadKitab #968, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.