Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 826

  1. الأبحاث
  2. الصرف
  3. مسألة مد عجوة

مسألة (مد عجوة) من الفروع الفقهية المشهورة في باب الربا والصرف , وإنما سميت بذلك لأنها مثلت بمد عجوة ودرهم , ومراد الفقهاء بها: (بيع ربوي بجنسه , ومعهما أو مع أحدهما بصنف آخر من غير جنسه) . وذلك كبيع درهمين (أو درهم وثوب) بدرهم ومد عجوة , وكبيع شيء محلى بذهب أو فضة - مثل سيف أو مصحف - بجنس حليته.

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز هذا البيع سدا لذريعة الربا , لأنه قد يتخذ حيله على الربا الصريح.

وخالفهم الحنفية وأحمد في رواية عنه فقالوا بجواز بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه بشرط أن يزيد الثمن (أي النقد المفرد) على النقد المضموم إليه. فإن تساوى النقدان , أو كان النقد المفرد أقل بطل البيع , لتحقق التفاضل المحرم , وكذا إذا لم يدر الحال , لاحتمال المفاضلة والربا.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 826 (SanadKitab #968, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.