Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 832

  1. الأبحاث
  2. الصرف
  3. اقتضاء أحد النقدين من الآخر

يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر إذا وقع القبض قبل الافتراق في قول جماهير أهل العلم , وذلك كما إذا كان لك على آخر دراهم فتأخذ منه عوضها دنانير , أو كان لك عليه دنانير , فتأخذ منه بدلها دراهم من غير إحضار المبدل منه في مجلس العقد.

وهذا جائز في قول جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعي في الجديد والمالكية والحنابلة إذا وقع القبض قبل الافتراق. واشترط الحنابلة أن يكون استبدال أحد النقدين بالآخر بسعر يومه , واشترط المالكية أن يكون المبدل منه حالا غير مؤجل.

ودليل جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر قبل التفرق حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع , فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطي هذه من هذه. فأتيت النبي ﷺ فسألته عن ذلك , فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم.

قال الشوكاني فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره , ظاهرة أنهما غير حاضرين جميعا , بل الحاضر أحدهما , وهو غير اللازم , فدل على أن ما في الذمة كالحاضر.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 832 (SanadKitab #968, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.