Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 942

  1. الأبحاث
  2. الوديعة
  3. دليل المشروعية تشكيل النص

دليل المشروعية تشكيل النص

المغني ٩ / ٢٥٦

الأصل فيها - أي الوديعة - الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب , فقوله الله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ وقوله تعالى ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ . وأما السنة فقول الرسول ﷺ: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. وروى عنه ﵇ أنه كانت عنده ودائع , فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها. وأما الإجماع , فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. والعبرة تقتضيها , فإن بالناس إليها حاجة , فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم , ويحتاجون إلى من يحفظه لهم.

الكفاية على الهداية ٧ / ٤٥٢

وشرعيتها - أي الوديعة - بالكتاب , قال تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها والسنة , فالنبي ﷺ كان يودع ويستودع وإجماع الأمة , فالصحابة ومن بعدهم إلى يومنا يودعون ويستودعون. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة , وهي مندوبة بقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وبقوله ﵊ إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.

مراجع إضافية

انظر المهذب (١ / ٣٦٦) , كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ٢٥٣) , المبدع (٥ / ٢٣٣) , روضة القضاة للسمناني (٢ / ٦٠٨) , كشاف القناع (٤ / ١٨٥) , منتهى الإرادات (٢ / ٤٤٩) , أسنى المطالب (٣ / ٧٤) , مجمع الأنهر (٢ / ٣٣٨) , حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٧ / ٩٨)

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 942 (SanadKitab #968, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.