Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah al-Gharra' · Pengarang: الخيربيتي

Baca halaman 321

  1. فصل في مسائل شتى

فَإِن أجَاب أَن البيع جَائِز، أَو فَاسد، وَالزِّيَادَة للْبَائِع، أَو للْمُشْتَرِي، فقد أَخطَأ. وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن اشْتَرَاهُ بِغَيْر جنسه، فَالْبيع جَائِز، وَأما الزِّيَادَة، فَهِيَ على وَجْهَيْن: إِن كَانَ المُشْتَرِي شَيْئا فِي تنقيصه ضَرَر، نَحْو أَن يَشْتَرِي إبريق فضَّة بِعشْرَة دَنَانِير على أَن وَزنه مائَة دِرْهَم، أَو اشْترى قمقمة بِعشْرَة دَرَاهِم على أَن وَزنهَا ثَلَاثَة أُمَنَاء، فَإِذا هِيَ أَكثر، فَالزِّيَادَة للْمُشْتَرِي. وَإِن كَانَ شَيْئا لَيْسَ فِي تنقيصه ضَرَر، نَحْو أَن يَشْتَرِي نقرة فضَّة أَو صفر، أَو نُحَاس، غير مَعْمُول بِدِينَار، على أَنه كَذَا منا، فَإِذا هِيَ أَكثر، فَالزِّيَادَة للْبَائِع.

وَإِن اشْتَرَاهُ بِجِنْسِهِ فَهُوَ أَيْضا على وَجْهَيْن: إِن لم يكن فِي تَمْيِيزه ضَرَر، جَازَ البيع بِحِصَّتِهِ، نَحْو أَن يَشْتَرِي نقرة وَزنهَا مائَة بِمِائَة دِرْهَم فَوَجَدَهَا مِائَتَيْنِ، جَازَ البيع فِي النّصْف، وَبَطل فِي النّصْف الآخر.

وَإِن اشْترى إبريق فضَّة وَزنه مائَة بِمِائَة، فَوَجَدَهُ مِائَتَيْنِ، فَإِن قَالَ: البيع فَاسد فِي الْكل، أَو فِي النّصْف، فَهُوَ خطأ.

وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن علم أَن وَزنه مِائَتَان قبل أَن يَتَفَرَّقَا، فَالْبيع بَاطِل فِي النّصْف جَائِز فِي النّصْف، وَهُوَ بالمختار.

وَإِذا استفتى عَمَّن كَانَ لَهُ على آخر دين مائَة دِرْهَم، وَعِنْده لمديونه وَدِيعَة مِائَتَا دِرْهَم، فَقَالَ: جَعلتهَا قصاصا بديني، هَل يعْتَبر قصاصا؟ فَإِن أجَاب بِلَا، أَو بنعم فقد أَخطَأ.

وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَت الدَّرَاهِم فِي يَدَيْهِ، أَو قريبَة مِنْهُ يقدر على قبضهَا، جَازَ قصاصا.

وَإِن كَانَت بِحَال لَا يُمكن أَخذهَا، وَلم تكن قريبَة مِنْهُ، لَا يصير قصاصا، مَال لم يدْفع إِلَيْهِ.

قَالَ: وَهَذِه الرِّوَايَة عَن مُحَمَّد ﵀، وَهِي مَعْرُوفَة: أَن قبض الْوَدِيعَة لَا يَنُوب عَن قبض الشِّرَاء.

Rujukan halaman ini: الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء، ص 321 (SanadKitab #9683, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.