Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Mardiniyyah · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 116

  1. فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك

رواه أبو داود وغيره، وهذا متفق عليه بين العلماء، فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة، فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جُّزَّ من الحيوان كان طاهرًا حلالًا، علم أنه ليس مثل اللحم.

وأيضًا: فقد ثبت أن النبي ﷺ أعطى شعره لما حلق رأسه المسلمين (١)؛ وكان النبي ﷺ يستنجي ويستجمر، فمَن سَوى بين الشعر والبول والعذرة، فقد أخطأ خطأ بينًا.

وأما العظام ونحوها؛ فإذا قيل: هي داخلة في الميتة لأنها تحس وتألم، قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإن ما لا نفس له سائله، كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم، وعند جمهور العلماء، مع أنها ميتة موتًا حيوانيًا، وقد ثبت في

Rujukan halaman ini: المسائل الماردينية، ص 116 (SanadKitab #96844, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.