Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Mardiniyyah · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 52

  1. المقدمة
  2. مقدمة الشيخ محمد حامد الفقي لطبعته

يغصبه شيئًا، ثم يصيب له مالًا من جنس ماله أومن غير جنسه] (١)، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه أم لا؟

(٣٤) ومنها: دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقاتهم، هل هو أفضل، أم دفعها إلى الأجنبي؟

(٣٥) ومنها: [دفعها] (٢) إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم، هل يجوز أم لا؟

(٣٦) ومنها: الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل من ذلك الثمن حالًا، هل يجوز أم لا؟

(٣٧) ومنها: المسكين يحتاج إلى الزكاة من [الزروع] (٣)، فهل يسقط الفرض عن صاحب الزرع إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا؟

(٣٨) ومنها: إخراج القيمة عن الزكاة، فإنه كثيرًا ما يكون أنفع للفقراء، هل هو جائز أم لا؟

(٣٩) ومنها: الواقف والناذر يُوقف [أو ينذر] (٤) شيئا ثم يرى غيره أحظ (٥) لموقوف عليه [والمنذور له] (٦) هل يجوز له إبداله كما في الأضحية؟

(٤٠) ومنها: الرجل يلطم الرجل أو يلكمه أو يسبه، هل يجوز له أن يفعل به كما فعل، أو كما يخرق ثوبه [كما يخرق ثوبه] (٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الماردينية، ص 52 (SanadKitab #96844, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.