Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Mardiniyyah · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 61

  1. المقدمة
  2. مقدمة الشيخ محمد حامد الفقي لطبعته

[فإن] (١) كان النبي ﷺ قد أخبر أن ماءَه طهور -مع هذا التغير- كان ما هو أخف ملوحةً منه أولى أن يكون طهورًا، وإن كان الملح وُضِع فيه قصدًا؛ إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة.

وبهذا يظهر ضعف حجة المخالفين؛ فإنه لو استقى ماءً أو وَكَّله في شراء ماءٍ لم يتناول ذلك ماءَ البحر؛ ومع هذا فهو داخل في عموم الآية فكذلك ما كان مثله في الصفة (٢).

وأيضًا فقد ثبت أن النبيَّ ﷺ أمر بغسل المحرم بماءٍ وسدر (٣)، وأمر بغسل ابنته بماءٍ وسدر (٤)، وأمر الذي أسلم إن يَغتسل بماءٍ

Rujukan halaman ini: المسائل الماردينية، ص 61 (SanadKitab #96844, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.