Lewati ke konten

Kitab: Ahkamush Shalah 'alal Janazah fil Masjid · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 19

  1. النص المحقق

ضاق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا، وسيأتي له لفظ آخر والله أعلم، قال: ولا يقال أنه متروك الظاهر لأننا اجتمعنا على استحقاقه الثواب بسقوط الفرض؛ لأن الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب وسقوط الفرض لا يوصف أنه له من غير فوات (١)، وروي أن النبي ﷺ لما نعى النجاشي إلى أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى (٢)، ولو كان تجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى ولأن النبي ﷺ قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم " (٣) وكان المعنى فيه أنه لا يؤمن تلويث المسجد منهم، وهذا موجود في الميت، ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدا في سائر الأعصار ولو جاز في المسجد لم يكن الإفراد (٤) موضع لها معنى واحتجوا بأن عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوه المسجد لأصلي عليه فأنكر عليها ذلك فقالت: ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل [ق٢٨/أ] بن البيضاء إلا في المسجد" (٥)،

Rujukan halaman ini: أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد، ص 19 (SanadKitab #96848, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.