Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Ahkam · Pengarang: البدر ابن جماعة

Baca halaman 217

  1. فصل

وَالْقِسْمَة فِي دَار الْحَرْب أولى عِنْد الشَّافِعِي ﵁. فَإِن أَخّرهُ إِلَى دَار الْإِسْلَام جَازَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁: لَا تقسم إِلَّا فِي دَار الْإِسْلَام.

وَقَالَ مَالك ﵁: تقسم الْأَمْوَال فِي الْحَرْب، والسبي فِي دَار الْإِسْلَام.

وَقَالَ قوم من الشَّافِعِيَّة: يعْتَمد الإِمَام مَا يرى فِيهِ الْمصلحَة.

فصل (١)

٢٣٤ - فِي تَرْتِيب قسْمَة الْغَنَائِم: وَهِي أَن يبْدَأ مِنْهَا بالأسلاب، ثمَّ بالمؤن عَلَيْهَا، ثمَّ تخميسها، ثمَّ بالرضخ من أَرْبَعَة أخماسها، ثمَّ يقسم أخماسها الْأَرْبَعَة، ثمَّ يقسم الْخمس على أَهله.

(٨١ / ب) أول مَا يبْدَأ من الْغَنَائِم بأسلاب الْقَتْلَى، فَمن عرف قَاتله أعْطى سلبه، لَكِن بأَرْبعَة شُرُوط نذكرها بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَبِه قَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى.

Rujukan halaman ini: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 217 (SanadKitab #9685, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.