Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Ahkam · Pengarang: البدر ابن جماعة

Baca halaman 253

  1. فصل

٢٨٤ - وَتجب الْجِزْيَة على الزَّمن، وَالْأَعْمَى، والراهب، وَالشَّيْخ الفاني، وَالْفَقِير الْعَاجِز على الْكسْب، وَمن كَانَ من هَؤُلَاءِ مُعسرا عَنْهَا أمْهل عَلَيْهِ إِلَى حِين ميسرته ثمَّ يُطَالب بِالْجَمِيعِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد - رَحِمهم الله تَعَالَى - لَا جِزْيَة عَلَيْهِ فِي حَال عَجزه.

فصل (٦)

٢٨٥ - إِن صَحَّ عقد الْجِزْيَة، فَلهم علينا الْكَفّ عَن أنفسهم وَأَمْوَالهمْ ومعابدهم الَّتِي يجوز بَقَاؤُهَا لَهُم، وَعَن خمورهم مَا لم يظهروها، فَإِن أظهروها أرقناها وَلَا ضَمَان فِيهَا. وعلينا دفع من قصدهم بِسوء من الْمُسلمين وَغَيرهم إِذا كَانُوا فِي بِلَاد الْإِسْلَام، فَإِن سكنوا دَار الْحَرْب لم يجب الدّفع عَنْهُم.

فصل (٧)

٢٨٦ - فِيمَا يلْزمهُم بِعقد الذِّمَّة (٩٦ / ب) : وَهُوَ مَا كتبه عمر بن الْخطاب رَضِي عَنهُ على نَصَارَى الشَّام لما فَتحه، وَهُوَ:

Rujukan halaman ini: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 253 (SanadKitab #9685, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.