Lewati ke konten

Kitab: Tajaddudul Masarrat bil Qasm baina az-Zaujat · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 18

  1. [تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات]

عدم الزيادة على جمعة فيكون مؤيدا لما ظنه الكمال ﵀ من أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا انتهى وقال الكمال: لو ترك القسم بأن أقام عند إحداهن شهرا مثلا أمره القاضي أن يستأنف العدل لا بالقضاة فإن جار بعد ذلك أوجعه عقوبة، كذا قالوا، والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت؛ لأنه حق أدمى وله قدرة على إيفائه انتهى وقال العلامة المقدسي ﵀: ولو عاد بعد ما نهاه القاضي أوجعه عقوبة؛ لأنه أساء الأدب وأرتكب الحرام فيعذر بالضرب. وفى الجوهرة (١): لا بالحبس؛ لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس؛ لأنه يفوت بمضي الزمان فيستثنى من قولهم: له التعزير بالحبس. انتهى.

ولا يسقط القسم المرض فقد استأذن النبي ﷺ نساءه أن يمرض عند عائشة ﵂ فأذن له (٢). قلت: مر قريبا أنه لا قسم عليه أي النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] وكان ممن أرجاهن: جورية

Rujukan halaman ini: تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات، ص 18 (SanadKitab #96852, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.