Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Isytibah min Masa'ilil Miyah · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 27

  1. رفع الاشتباه من مسألة المياه

(ق٧ / أ) قلت: لم يجعل أحد من علماؤنا الثلاثة الأمور الحسيّة المذكورة دليلاً على الكثيرة، وإنما جعلوا ذلك دليلاً على سريان النجاسة، وليس عند أبي حنيفة أن الكثير لا ينجس جميعه، بل فروعه ناطقة بخلافه. قال الإمام محمد بن الحسن (١) في "الأصل" (٢): "وإذا وقعت الجيفة أو غيرها من النجاسات في حوض صغير لم (٣) يخلص بعضه إلى بعض لم يستعمل، وإن كان كبير لا يخلص بعضه إلى بعض فلا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى. وقال الإمام أبو يوسف (٤) في "الإملاء": قال أبو حنيفة في حوض مسبغة إذا حرك ناحية منه لم تضطرب الناحية الأخرى، فهذا لا ينجسه بول يقع فيه، أو دم، أو جيفة إلا ذلك الموضع وإذا كان يرى بتنجس موضع الوقوع من الماء الكثير كيف يكون قائلاً بأن الكثير لا ينجس كالشافعي ﵀ في القلتين، ومالك في ما يكون بحال لا يتغير

بالاختلاط ينجس، وسأنبهك على سر المسألة عنده إن شاء الله تعالى. قوله: ثم اختلفوا في تفسر الخلوص ... الخ هذا ظاهر في أن مراده خلوص الماء بعضه إلى بعض، وليس هو المنظهر إليه لذاته

Rujukan halaman ini: رفع الاشتباه من مسائل المياه، ص 27 (SanadKitab #96853, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.