Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Isytibah min Masa'ilil Miyah · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 35

  1. رفع الاشتباه من مسألة المياه

وقال الحاكم الشهيد (١) في "الكافي": قال أبو عصمة (٢): كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة، وقال: لا أوقت فيه شيئاً. انتهى

فالحاصل أن ماء الأواني ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، ولا ينظر فيه بغلبة الظن الخلوص ولا بغيره. انتهى

وأما المصانع والغدران يعمل فيه بغلبة الظن على الصحيح عند أبي حنيفة. وما روي عن أبي يوسف: أن ما لا يخلص كالجاري لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه هو المختار عندي، وأرى قول محمد مثله.

قال محمد في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة: قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم عن ابن عباس: قال: "أربعة لا ينجسها شيء: (الجسد والثوب والماء والأرض) (٣) ".

Rujukan halaman ini: رفع الاشتباه من مسائل المياه، ص 35 (SanadKitab #96853, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.